U3F1ZWV6ZTM5MjA1OTA0MTI2X0FjdGl2YXRpb240NDQxNDg4MDExMDk=
recent
أخبار ساخنة

وثائق تسجيل مركبة ذات محرك جديدة او مستعملة تم اقتناؤها من الخارج بالمغرب

وثائق تسجيل مركبة ذات محرك جديدة او مستعملة تم اقتناؤها من الخارج بالمغرب

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة او مستعملة تم اقتناؤها من الخارج




I- وثائق تسجيل مركبة ذات محرك جديدة او مستعملة تم اقتناؤها من الخارج بالمغرب :

لتسجيل و الحصول على البطاقة الرمادية لمركبة ذات محرك تم اقتناؤها من الخارج و تم تعشيرها بالمغرب، يجب على مالكها الادلاء بالوثائق التالية :
1- طلب محرر حسب طريق الشراء معبا و موقع من طرف صاحب الطلب و عند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل.
2- الوثائق التي تثبت مكان اقامة صاحب الطلب :
+ بالنسبة للاشخاص الذاتيين : نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب ، و يجب ان يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
اذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب ا لإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية للتع ريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للشريك المكلف بإيداع الطلب.ويجب أن يكون عنوان أحد الشركاء يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص المعنويين : اصل شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة مشهود بمطابقتها لاصل السجل التجاري، و يجب ان يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات، تعاونيات، مجتمع مدني) : شهادة ادارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي و بنسخة مشهود بمطابقتها لاصل القانون الاساسي او محضر لاخر جمع لمجلس الاداري.
+ بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج و الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوانا بالخارج : شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة و نسخة من بطاقة الاقامة بالخارج او جواز السفر المغربي ساري الصلاحية، شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة أو جواز السفر المغربي عند إيداع الطلب.
+ بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان مقر العمل و المصرحين بعنوان اقامتهم الشخصية :
 - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب؛
 - شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة؛
 - شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
+ بالنسبة للاجانب المقيمين بالمغرب : نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الاقامة بالمغرب) سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب او لوصل ايداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الاقامة مسلمة من طرف مصالح الامن او الدرك الملكي.
3- الوثائق التي تثبت ملكية العربة :
+  بالنسبة للمركبات الجديدة : فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المراب البائع توضح خصائص المركبة و كذا تاريخ الشروع في الاستعمال؛
+ بالنسبة للمركبات المستعملة : 
 - اصل البطاقة الرمادية الاجنبية و عند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الاصل توضح خصائص المركة و تاريخ اول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
 - عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار اليه في البطاقة الرمادية الاجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
4- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري و مؤسسة التمويل اذا تم شراء المركبة بقرض او عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز و احد البنوك التشاركية او غيرها من مؤسسات الائتمان او الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، اذا تم شراء المركبة في اطار عقد المرابحة.
5- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني و مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب و التصديق بالنسبة للمركبات المستعملة.
6- شهادة التحقق من المركبة و محضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل او المركز الوطني للتجارب و التصديق حسب الحالات التالية :
+ بناء على محضر المراقبة التقنية المشار اليه في النقطة 5 ، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل او يعادل وزنها الاجمالي الماذون به محملة 3500 كلغ؛
+ بعد معاينة المركبة من طرف المركز الوطني للتجارب و التصديق او المصلحة المكلفة بالتسجيل بالنسبة للمركبات الجديدة؛
+ بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الاجمالي الماذون به محملة 3500 كلغ، ينجز محضر الاستلام الانفرادي من طرف المركزالوطني للتجارب و التصديق.
تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار ايها اعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي :
+ تستعمل النسخة الاولى لتعشير المركبة؛
+ تستعمل النسخة الثانية لايداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية؛
+ يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لاجل التتبع.
7- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة و الذي يجب ان تنجز البطاقة الرمادية في اسمه.
غير انه اذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص اخر.
8- وصل اداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين و الانظمة الجاري بها العمل.
9- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات التالية :
- بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي الماذون به محملة 3500 كلغ و المخصصة لنقل البضائع لحساب الغير او للحساب الخاص (بما فيها المقطورات و مركبات الاغاثة) او للكراء : ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك.
- بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للاشخاص :
+ بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي (المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك؛
+ رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الحضري؛
+ ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للاشخاص لحساب الغير او للحساب الخاص بما فيها النقل المدرسي تسلمها مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك؛
 - بالنسبة للمركبات المخصصة للكراء بدون سائق او لتعليم السياقة (سيارة التعليم) : ترخيص للتسجيل تسلمه مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك؛
 - بالنسبة للمركبات ذات محرك و التي يتراوح وزنها الاجمالي الماذون به 2000 كلغ و 3500 كلغ التي تم اقتناؤها من لدن مزارعين فلاحين او مربي النحل او مستغلين غابويين : شهادة تسلمها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة تبين طبيعة استعمال المركبة في النشاط الذي يزاولونه.
10- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

II - معلومات مهمة :

1- المصلحة المكلفة باستلام ملف تسجيل مركبة ذات محرك جديدة او مستعملة تم اقتناؤها من الخارج :

يتم وضع ملف تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) و التابع لها مقر إقامة صاحب المركبة.

2- ما هي المدة الازمة للحصول على البطاقة الرمادية النهائية :

بعد وضع الملف يسلم مركز تسجيل السيارات للمعني بالامر وصل بطاقة الرمادية مؤقت صالح لمدة ستون (30) يوما ، بعد انقضاء هذه المدة تجد البطاقة الرمادية الالكترونية في المركز.

المراجع :

- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك و المقطورات؛
- قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء المكلف بالنقل رقم 1352.18 يقضي بتغيير و تتميم قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك و المقطورات؛
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه؛
- موقع وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء.
الاسمبريد إلكترونيرسالة