![]() |
وثائق ملف النقل السياحي بالمغرب |
I- وثائق ملف النقل السياحي بالمغرب:
يمرملف الحصول على رخصة النقل السياحي بمرحلتين :
1- المرحلة الاولى : الحصول على بيان لجنة النقل الخاص بالنقل السياحي (Decision de Transport = Agrement) :
للحصول على بيان لجنة النقل يجب على كل شخص ذاتي او معنوي يريد الاستثمار في هذا النوع من النقل ان يقوم :
* اولا : التوجه للعمالة التي يقطن فيها او يوجد مقر شركته بها لوضع ملف مكون من الوثائق التالية:
- طلب الحصول على رخصة النقل السياحي وفق النموذج TT11؛
- دفتر تحملات نقل المستخدمين لحساب الغيرمؤشر عليه في جميع الصفحات و موقعا في الصفحة الاخيرة توقيعا مصادقا عليه و مسبوقا بعبارة " قرئو صودق عليه، التزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا "؛
- نسخة من وثيقة التعريف للممثل القانوني، سارية الصلاحية ؛
- السجل العدلي للممثل القانوني لا يتعدى ثلاثة اشهر؛
- نسخة من النظام الاساسي بالنسبة للشركات؛
- مقتطف للمحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني بالنسبة للشركات؛
ملاحظة : سيحصل صاحب الطلب على وصل ايداع.
* ثانيا : التوجه الى المديرية الجهوية او الاقليمية للسياحة التابع لها محل سكناه لوضع ملف مكون من اربع (4) نسخ من الوثائق التالية ( 1 اصلية + 3 نسخ مصادق عليها) :
- طلب الحصول على رخصة النقل السياحي وفق النموذج TT21؛
- وصل ايداع ملف النقل السياحي مسلم من طرف العمالة (كما هو مبين في الفقرة اعلاه)؛
- دفتر تحملات نقل المستخدمين لحساب الغيرمؤشر عليه في جميع الصفحات و موقعا في الصفحة الاخيرة توقيعا مصادقا عليه و مسبوقا بعبارة " قرئو صودق عليه، التزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا "؛
- تقديم دراسة اقتصادية و مالية معمقة للمشروع؛
- نسخة من وثيقة التعريف للممثل القانوني، سارية الصلاحية ؛
- السجل العدلي للممثل القانوني لا يتعدى ثلاثة اشهر؛
- نسخة من النظام الاساسي بالنسبة للشركات؛
- مقتطف للمحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني بالنسبة للشركات؛
* ثالثا : دراسة الملف :
ابتداء من تاريخ وضع الملف في المديرية الجهوية او الاقليمية للسياحة، يجب ان تتكون لجنة محلية مكونة من المصالح المختصة من المديرية الجهوية او الاقليمية للسياحة و المديرية الجهوية او الاقليمية للتجهيزوالنقل و اللوجيستيك و الماء لابداء رايها في الملف بحيث لا تتجاوز المهلة المحددة لدراسة الملف خمسة عشر (15) يوما.
عند موافقة اللجنة المحلية على الملف، يتم خلال 48 ساعة ارسال الملف الى وزارة السياحة ، لتقوم هذه الاخيرة بارسال الملف الى مديرية النقل التابعة لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيكو الماء لعرض الملف على اللجنة للنقل .
لا يجب ان تتجاوز المدة ما بين استقبال الملف من طرف وزارة السياحة و فحص الملف من طرف لجنة النقل شهر.
بعد موافقة لجنة النقل يقوم كاتب لجنة النقل بمراسلة المستثمرصاحب الطلب من اجل القدوم الى كتابة لجنة النقل لسحب رخصة النقل السياحي (Décision de transport=agrément) .
2- المرحلة الثانية : بداية الانشطة و الحصول على بطاقات الاذن :
للشروع في استخدام رخصة النقل السياحي يجب على الناقل:
* اولا : ان يضع الوثائق التالية في مصالح المختصة لدى المديرية الجهوية او الاقليمية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء ، و المصالح المختصة لدى المديرية الجهوية او الاقليمية للسياحة :
- نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري؛
- نسخة من شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا)؛
- شهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي CNSS؛
- لائحة بالعاملين ( السائقين+ العاملين في الادارة) مصرح بهم في الضمان الاجتماعي.
* ثانيا : التوجه الى المصاح المختصة بالمديرية الجهوية او الاقليمية للتجيز و النقل اللوجيستيك و الماء للحصول على بيان النقل الخاص بكل مركبة يتوفر عليها صاحب الرخصة (على ان تكون عدد المركبات على الاقل الحد الادنى المسموح به).
II- العدد الادنى للمركبات المسموح به :
يجب ان يتوفر صاحب رخصة النقل السياحي على الاقل :
- مركبة من الصنف الاول: مركبة يتجاوز عدد مقاعدها 25 مقعد (Autocar de tourisme, Autocar de tourisme a à carrosserie surélevée ayant un post de conduite surbaissée)؛
- او ثلاث مركبات من الصنف الثاني: مركبات تتوفر على عدد مقاعد ما بين 10 و 25 (Minicars de tourisme)؛
- او خمسة مركبات من الصنف الثالث: لا يتجاوز عدد مقاعدها 10 (Voitures de grandes remise TGR , TLS véhicules légers spéciaux de tourisme).
III- عمر مركبات النقل السياحي :
* بالنسبة لجميع الاصناف ما عدا TGR :
- يجب ان لا يتعدى عمر المركبة عند اول استعمال خمسة (5) خمس سنوات، هذا الشرط لا يتم فرضه على مركبة سبق ان استعملت كمركبة للنقل السياحي؛
- لا يجب ان يتجاوزعمر المركبة في النقل السياحي اثنا عشر (12) سنة.
* بالنسبة للمركبات TGR :
- يجب ان لا يتعدى عمر المركبة عند اول استعمال خمسة (5) خمس سنوات، هذا الشرط لا يتم فرضه على مركبة سبق ان استعملت كمركبة للنقل السياحي؛
- لا يجب ان يتجاوزعمر المركبة في النقل السياحي ثمانية (8) سنوات.
مراجع :
- دفترالتحملات النقل السياحي؛
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تتميمه و تغييره؛
- المرسوم رقم 2.63.364 بشان قبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات و الترخيص للسيارات بهذا النقل كما تم تتميمه و تغييره؛
- المرسوم رقم 2.63.363 بشان تنسيق انواع النقل عبر السكك الحديدة و الطرق؛
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
-قرار لوزير الاشغال العمومية و المواصلات رقم 50.73 بتحدبد مميزات و شروط تهيئة السيارات المخصصة بانواع النقل السياحي و الطوارئ.