U3F1ZWV6ZTM5MjA1OTA0MTI2X0FjdGl2YXRpb240NDQxNDg4MDExMDk=
recent
أخبار ساخنة

وثائق الحصول على رخصة البناء بالمغرب

وثائق الحصول على رخصة البناء بالمغرب

وثائق الحصول على رخصة البناء بالمغرب








1-وثائق الحصول على رخصة البناء:

يجب ان يتضمن ملف طلب رخصة البناء، عند الايداع على الوثائق التالية :

1-1 الوثائق الاساسية لتكوين ملف طلب رخصة البناء:

- طلب يحمل توقيع صاحب الشان او المهندس واضع تصور المشروع او كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض؛
- شهادة ملكية البقعة او البناء القائم او البناء المزمع تغييره او كل وثيقة تقوم مقامها او تخول لصاحب الشان حق القيام بالبناء او التغيير المزمع انجازه؛
- تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على الاملاك العقارية و المسح العقاري و الخرائطية تعين فيه حدود الارض في حالة ما اذا كان العقار محفظا او تصميم طبوغرافي في حالة ما اذا لم يكن العقار محفظا؛
- تصميم لموقع البقعة المعينة، ان اقتضى الحال، يتضمن وجهتها و الطرق الموصلة اليها، مع بيان اسمائها و معالم تمكن من تحديد موقعها؛
- التصميم المرخص له سابقا و رخصة البناء او التجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بادخال تغيير على بناية قائمة او تجديد رخصة، سواء بادخال تغيير ام لا، او بناء جديد في تجزئة سبق الاذن باحداثها. و في حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب الشان تقديم تصميم معاينة ما هو قائم؛
- عقد المهندس المعماري في الحالات التي تكون فيها الاستعانة به واجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية و الطوابق السفلية و التحت ارضية و كذا السطوح و السقائف، بمقياس لا يقل عن 1/100. و يجب ان يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحادي له، و ان يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة و علو الرصيف و مساحات الساحات، سواء كانت صغيرة او كبيرة و كذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. و يجب ان يشار الى كل هذه المعطيات في التصاميم.
كما يجب ان توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية و البنايات المجاورة و التصميم الشمولي للعمارة المزمع بناؤها و الجوانب و التقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع.
و اذا كان الطلب يهم تغييرا كليا او جزئيا لبناية قائمة، فيجب ان توضح في التصاميم الاجزاء المختلفة بالالوان المتعارف عليها التالية :
 + الاجزاء القائمة المزمع الابقاء عليها: لون مغاير؛
 + الاجزاء المزمع بناها: لون احمر؛
 + الاجزاء المزمع هدمها: لون اصفر.

2-1 الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم رخصة البناء :

يجب ان تضمن ملف طلب الحصول على رخصة البناء قبل تسليمها الوثائق التالية :
- جدادة تعريف تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشان؛
- نسخة من معاينة التصفيف، اذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي؛
- التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين و المتعلقة بهيكل و استقرار المباني و متانتها وفقا للضوابط المعمول بها؛
- الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية و اللاسلكية العامة، اذا كان الامر يتعلق بعمارة مهما كان نوعها او الغرض المخصصة لها، و تتكون من اربع مستويات على الاقل او من ثلاث مستويات تشتمل على على ست (6) مساكن و كذا بالنسبة لعمارة مخصصة لاغراض تجارية او صناعية تكون مساحة الارض المبنية عليها تساوي او تفوق 500 متر مربع؛
- نسخ من وصل الاداء على الخدمات المؤدى عنها.

3-1 عدد الوثائق اللازمة :

تقدم الوثائق اللازمة المضافة الى طلب الحصول على رخصة البناء المشار اليها اعلاه في ثمانية (8) نسخ.



2- مصلحة ايداع الطلب :


يتم ايداع ملف طلب الحصول على رخصة البناء ب:
- مكتب ضبط الجماعة مقابل وصل ايداع مرقم و مؤرخ؛
- مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير.



3- المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة:


توكل الى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، و كذا على مستوى المقاطعات، و باللجان الاقليمية للتعمير المحدثة على صعيد العمالة او الاقليم بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها او يساوي 50.000 نسمة.
تتكون لجان الدراسة من الاعضاء الدائمين الذين يمثلون كل من :
- العمالة او الاقليم ؛
- الجماعة؛
- الوكالة الحضرية.
ينضاف اليهم ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية ز ممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية و كذا ممثلو الاجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.
يتعين الاقتصار في تحديد الاعضاء غير الدائمين على ممثلي الادارات التي يتعين لزاما اخد ارائها و الحصول على تاشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل؛
يجوز لرئيس مجلس الجماعة ان يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برايه داخل لجان الدراسة.



4- المدة الزمنية لانجاز المسطرة :


خمسة عشر (15) يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم الملف من طرف الجماعة المعنية، بالاضافة الى خمسة (5) ايام مفتوحة لتسليم الرخصة مع مراعاة تمديد هذا الاجل في حالة التعديل.



5- رسوم المسطرة:


تؤدى الرسوم حسب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذها لظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما تم وقع تغييره و تتميمه.



6-المصلحة المختصة بتقديم رخصة البناء:


يسلم رخصة البناء، حسب الحالة، المصالح التالية:
- الجماعة؛
- المقاطعة بالنسبة للمشاريع الصغرى المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل و شروط تسليم الرخص و الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطببيقها؛
- الشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة.
كما يسلم رخصة البناء، حسب الحالة، السلط التالية :
- والي الجهة او عامل العمالة او الاقليم او عامل عمالة المقاطعة ( بناء الاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي)؛
- باشا المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي ( المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).



المراجع:


- ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المواد 101 و 113 و 237)؛
- ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كا تم تغييره و تتميمه (المواد من 40 الى 49)؛
- ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره و تتميمه (المواد من 1 الى 48)؛
- ظهير شريف رقم 1.60.063 صادر في 30 ذي الحجة 1379 موافق 25 يونيو 1960 بشان توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره و تتميمه؛
- ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007)بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية كما تم تغييره و تتميمه؛
- مرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الاخر 1414 (14 اكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره و تتميمه ( المواد من 31 الى 38)؛
- مرسوم رقم 2.02.177 صادر في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى 'R.P.S 2000' المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل و باحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، كما وقع تغييره و تتميمه؛
- مرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 رجب 1434 ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل و شروط تسليم الرخص و الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و التجزئات العقارية و المجموعات السكية و تقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها؛
- قرار مشترك لوزير التعمير و اعداد التراب الوطني و وزير الداخلية رقم 3213.13 صادر في 10 من محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) باحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، و كذا المقاطعات؛
- قرار مشترك لوزير التعمير و اعدا التراب الوطني و وزير الداخلية رقم 3214.13 صادر في 10 من محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها.
الاسمبريد إلكترونيرسالة