U3F1ZWV6ZTM5MjA1OTA0MTI2X0FjdGl2YXRpb240NDQxNDg4MDExMDk=
recent
أخبار ساخنة

تسجيل آلة فلاحية أو آلة غابوية أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ، جديدة مقتناة بالمغرب

 

تسجيل آلة فلاحية أو آلة غابوية أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ، جديدة مقتناة بالمغرب

تسجيل آلة فلاحية أو آلة غابوية أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ، جديدة مقتناة بالمغرب



I- وثائق تسجيل آلة فلاحية أو آلة غابوية أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ، جديدة مقتناة بالمغرب :

لتسجيل آلة فلاحية أو آلة غابوية أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ، جديدة مقتناة بالمغرب و الحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الادلاء بالوثائق التالية :
1- طلب محرر حسب طريقة الشراء معبا و موقع من طرف صاحب الطلب و البائع صاحب الامتياز؛
2- الوثائق التي تثبت مكان اقامة صاحب الطلب :
+ بالنسبة للاشخاص الذاتيين : نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب ، و يجب ان يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
اذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب ا لإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية للتع ريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للشريك المكلف بإيداع الطلب.ويجب أن يكون عنوان أحد الشركاء يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص المعنويين : اصل شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة مشهود بمطابقتها لاصل السجل التجاري، و يجب ان يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات، تعاونيات، مجتمع مدني) : شهادة ادارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي و بنسخة مشهود بمطابقتها لاصل القانون الاساسي او محضر لاخر جمع لمجلس الاداري.
+ بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج و الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوانا بالخارج : شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة و نسخة من بطاقة الاقامة بالخارج او جواز السفر المغربي ساري الصلاحية، شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة أو جواز السفر المغربي عند إيداع الطلب.
+ بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان مقر العمل و المصرحين بعنوان اقامتهم الشخصية :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب؛
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة؛
- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
+ بالنسبة للاجانب المقيمين بالمغرب : نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الاقامة بالمغرب) سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب او لوصل ايداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الاقامة مسلمة من طرف مصالح الامن او الدرك الملكي.
3- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لاجراء الاختبارات و التصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة مصادق عليها حسب الصنف أو محضر المصادقة بشكل منفرد مسلم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة غير مصادق عليها حسب الصنف؛
4- شهادة التعشير (اداء الرسوم الجمركية) اذا كانت المركبة مستوردة؛
5- وصل اداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين و الانظمة الجاري بها العمل؛
6- الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمركبة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
7- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

II - معلومات مهمة :

1- المصلحة المكلفة باستلام ملف تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب :

يتم وضع ملف تسجيل آلة فلاحية أو آلة غابوية أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ، جديدة مقتناة بالمغرب لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) و التابع لها مقر إقامة صاحب الطلب.

2- ما هي المدة اللازمة للحصول على البطاقة الرمادية النهائية :

بعد وضع الملف يسلم مركز تسجيل السيارات للمعني بالامر وصل بطاقة الرمادية مؤقت صالح لمدة ثلاثون (30) يوما ، بعد انقضاء هذه المدة تجد البطاقة الرمادية الالكترونية في المركز.


المراجع :

- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك و المقطورات؛
- قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء المكلف بالنقل رقم 1352.18 يقضي بتغيير و تتميم قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك و المقطورات؛
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه.
الاسمبريد إلكترونيرسالة