![]() |
تسجيل دراجة نارية أو دراجة نارية ثلاثية العجلات بمحرك أودراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، جديدة مقتناة بالمغرب (تفوق أسطنتها 50 سنتم 3) |
I- وثائق تسجيل دراجة نارية أو دراجة نارية ثلاثية العجلات بمحرك أودراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، جديدة مقتناة بالمغرب (تفوق أسطنتها 50 سنتم 3) :
لتسجيل دراجة نارية أ ودراجة نارية ثلاثية العجلات بمحرك أودراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، جديدة مقتناة بالمغرب (تفوق أسطنتها 50 سنتم 3) و الحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الادلاء بالوثائق التالية :
1- طلب محرر حسب طريقة الشراء معبا و موقع من طرف صاحب الطلب و البائع صاحب الامتياز، و عند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة؛
2- الوثائق التي تثبت مكان اقامة صاحب الطلب :
+ بالنسبة للاشخاص الذاتيين : نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب ، و يجب ان يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
اذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب ا لإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية للتع ريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للشريك المكلف بإيداع الطلب.ويجب أن يكون عنوان أحد الشركاء يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص المعنويين : اصل شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة مشهود بمطابقتها لاصل السجل التجاري، و يجب ان يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات، تعاونيات، مجتمع مدني) : شهادة ادارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي و بنسخة مشهود بمطابقتها لاصل القانون الاساسي او محضر لاخر جمع لمجلس الاداري.
+ بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج و الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوانا بالخارج : شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة و نسخة من بطاقة الاقامة بالخارج او جواز السفر المغربي ساري الصلاحية، شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة أو جواز السفر المغربي عند إيداع الطلب.
+ بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان مقر العمل و المصرحين بعنوان اقامتهم الشخصية :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب؛
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة؛
- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
+ بالنسبة للاجانب المقيمين بالمغرب : نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الاقامة بالمغرب) سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب او لوصل ايداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الاقامة مسلمة من طرف مصالح الامن او الدرك الملكي.
3- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز
4- نسخة من محضر المصادقة حسب الصنف او محضر المصادقة بشكل منفرد منجز من طرف المركز الوطني لاجراء الاختبارات و التصديق؛
5- نسخة من التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (WW) موقع من طرف البائع صاحب الامتياز و المشتري، و لا يجب ان تتضمن هذه الوثيقة اية زيادة او تشطيب؛
5- شهادة التعشير (اداء الرسوم الجمركية) اذا كانت المركبة مستوردة؛
6- نسخة من بطاقة W18 للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة "بيع المركبات الجديدة" ؛
7- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري و مؤسسة التمويل اذا تم شراء المركبة بقرض او عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز و احد البنوك التشاركية او غيرها من مؤسسات الائتمان او الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، اذا تم شراء المركبة في اطار عقد المرابحة؛
8- وصل اداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين و الانظمة الجاري بها العمل؛
9- وصل اداء الغرامة الادارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.
II - معلومات مهمة :
1- المصلحة المكلفة باستلام ملف تسجيل دراجة نارية أ ودراجة نارية ثلاثية العجلات بمحرك أودراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، جديدة مقتناة بالمغرب (تفوق أسطنتها 50 سنتم 3) :
يتم وضع ملف تسجيل دراجة نارية أ ودراجة نارية ثلاثية العجلات بمحرك أودراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، جديدة مقتناة بالمغرب (تفوق أسطنتها 50 سنتم 3) لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) و التابع لها مقر إقامة صاحب الطلب.
2- ما هي المدة اللازمة للحصول على البطاقة الرمادية النهائية :
بعد وضع الملف يسلم مركز تسجيل السيارات للمعني بالامر وصل بطاقة الرمادية مؤقت صالح لمدة ثلاثون (30) يوما ، بعد انقضاء هذه المدة تجد البطاقة الرمادية الالكترونية في المركز.
المراجع :
- مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات؛
- قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه (المادة 7 )؛
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه.