![]() |
تسجيل في السلسلة الخاصة W18 |
I- تسجيل في السلسلة الخاصة W18:
1- المرحلة الاولى: تقديم طلب مشفوع بالوثائق التالية:
لطلب التسجيل في السلسلة الخاصة W18 ، يتعين على المهنيين الراغبين في الحصول عليها (صانعو المركبات والمركبات المقطورة ومستوردوها ومرمموها ومن يتاجر فيها) الادلاء بالوثائق التالية :
1- طلب محرر في ورق عادي؛
2- تصريح بالشرف ، يلتزم بموجبه باحترام مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالجولان واستعمال بطاقة التسجيل W18 والتصريح بالشروع في الاستعمال المؤقت WW؛
3- شهادة التسجيل في الضريبة المهنية؛
4- تصميم يبين موقع المرآب (المخزن أو ورشة الإصلاح)؛
5- شهادة التأمين تغطي أخطار الحريق وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية؛
6- شهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية تبين عنوان المقر والنشاط المزاول؛
7- السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين؛
8- وصل أداء واجبات التسجيل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
2- المرحلة الثانية: معاينة المقر والوسائل المطلوبة:
معاينة المقر والوسائل المطلوبة قصد التأكد من مطابقتها من طرف لجنة تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتكون من المصالح الخارجية للوكالة (المديريات الجهوية).
يتم انجاز محضر للمعاينة يفيد المطابقة.
2- المرحلة الثالثة: تسليم البطاقة W18 :
بعد التاكد من الوثائق و معاينة المقر و الوسائل المطلوبة و استيفائها لجميع الشروط يتم تسليم صاحب الطلب البطاقة W18 صالحة لمدة سنة شمسية كاملة.
II - معلومات مهمة :
1- المصلحة المكلفة باستلام ملف التسجيل في السلسلة الخاصة W18 :
يتم وضع ملف التسجيل في السلسلة الخاصة W18 لدى مصلحة التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الرباط.
2- ما هي المدة اللازمة للحصول على بطاقات W18 :
فور التوصل بمحضر معاينة المقر الذي يفيد المطابقة.
3- ما هي الغاية من المسطرة وشروط الحصول على بطاقات W18:
تحديد مسطرة الحصول على بطاقات W18 لتغطية جولان المركبات ذات محرك التي تتوفر فيها الشروط التالية:
أ- المركبات ذات محرك التي تكون في طور الدرس أو في طور التجربة قصد إتمام صنعها؛
ب- المركبات ذات محرك المعدة للبيع أو الشراء فقط والتي لم يقدم بعد بشأنها تصريح
بالشروع في الاستعمال (السيارات الجديدة) أو التي ليست لدى بائعها البطاقة الرمادية (السيارات المستعملة)؛
ج- المركبات ذات محرك المعدة أو غير المعدة للبيع التي يتم تجريبها في الطريق العمومية بعد إصلاحها دون التوفر على البطاقة الرمادية؛
د.- المركبات ذات محرك ذات هيكل أو بدونه التي يقودها بائعها أو ممثله إما من مركز حدودي أو من ميناء الإفراغ إلى مخزن أو مخازن البائع التي ستعرض فيها وإما من هذه المخازن إلى أحد فروعها.
المراجع :
- مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركباتكما تم تغييره وتتميمه؛
- قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه؛
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه.