U3F1ZWV6ZTM5MjA1OTA0MTI2X0FjdGl2YXRpb240NDQxNDg4MDExMDk=
recent
أخبار ساخنة

تجديد شهادة التسجيل

 

تجديد شهادة التسجيل

تجديد شهادة التسجيل
(تصفية القرض/تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية/انتهاء صلاحية الحامل/تلاشي الحامل)




I- تجديد شهادة التسجيل (تصفية القرض/تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية/انتهاء صلاحية الحامل/تلاشي الحامل):

لطلب تجديد شهادة التسجيل على اثرتصفية القرض/تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية/انتهاء صلاحية الحامل/تلاشي ، يتعين على مالكها الادلاء بالوثائق التالية :
1- طلب محرر؛
2- شهادة التسجيل الأصلية
3- وثيقة تبرر التجديد : رفع اليد في حالة تصفية القرض أو محضر المصادقة بشكل منفرد في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تحمل الهوية الجديدة في حالة تغيير معطيات تتعلق بهوية مالك المركبة؛
4- الوثائق التي تثبت مكان اقامة صاحب الطلب :
+ بالنسبة للاشخاص الذاتيين : نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب ، و يجب ان يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
اذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب ا لإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية للتع ريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للشريك المكلف بإيداع الطلب.ويجب أن يكون عنوان أحد الشركاء يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص المعنويين : اصل شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة مشهود بمطابقتها لاصل السجل التجاري، و يجب ان يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات، تعاونيات، مجتمع مدني) : شهادة ادارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي و بنسخة مشهود بمطابقتها لاصل القانون الاساسي او محضر لاخر جمع لمجلس الاداري.
+ بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج و الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوانا بالخارج : شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة و نسخة من بطاقة الاقامة بالخارج او جواز السفر المغربي ساري الصلاحية، شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة أو جواز السفر المغربي عند إيداع الطلب.
+ بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان مقر العمل و المصرحين بعنوان اقامتهم الشخصية :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب؛
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة؛
- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
+ بالنسبة للاجانب المقيمين بالمغرب : نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الاقامة بالمغرب) سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب او لوصل ايداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الاقامة مسلمة من طرف مصالح الامن او الدرك الملكي؛
5- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة(الاذن بالتسجيل مسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء/او نسخة من بطاقة الاذن المخصصة للاستعمال المهني )حسب الحالات التالية :
* بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي الماذون به محملة 3500 كلغ و المخصصة لنقل البضائع لحساب الغير او للحساب الخاص (بما فيها المقطورات و مركبات الاغاثة) او للكراء : ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك.
* بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للاشخاص :
+ بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي (المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك؛
+ رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الحضري؛
+ ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للاشخاص لحساب الغير او للحساب الخاص بما فيها النقل المدرسي تسلمها مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك؛
* بالنسبة للمركبات المخصصة للكراء بدون سائق او لتعليم السياقة (سيارة التعليم) : ترخيص للتسجيل تسلمه مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك؛
* بالنسبة للمركبات ذات محرك و التي يتراوح وزنها الاجمالي الماذون به 2000 كلغ و 3500 كلغ التي تم اقتناؤها من لدن مزارعين فلاحين او مربي النحل او مستغلين غابويين : شهادة تسلمها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة تبين طبيعة استعمال المركبة في النشاط الذي يزاولونه.
6- وصل اداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين و الانظمة الجاري بها العمل؛
7- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

II - معلومات مهمة :

1- المصلحة المكلفة باستلام ملف تجديد شهادة التسجيل على اثرتصفية القرض/تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية/انتهاء صلاحية الحامل/تلاشي :

يتم وضع ملف تجديد شهادة التسجيل على اثرتصفية القرض/تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية/انتهاء صلاحية الحامل/تلاشي لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) و التابع لها مقر إقامة صاحب الطلب.

2- ما هي المدة اللازمة للحصول على البطاقة الرمادية النهائية :

بعد وضع الملف يسلم مركز تسجيل السيارات للمعني بالامر وصل بطاقة الرمادية مؤقت صالح لمدة ثلاثون (60) يوما ، بعد انقضاء هذه المدة تجد البطاقة الرمادية الالكترونية في المركز.

المراجع :

- مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركباتكما تم تغييره وتتميمه؛
- قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه؛
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه.
الاسمبريد إلكترونيرسالة